responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 130

الاسامى موضوعة للمسببات فلا اشكال فى انها حينئذ امور بسيطة لاتتصف بالصحة والفساد بل امرها دائر بين الوجود والعدم , فجريان نزاع الصحيحى والاعمى فى الفاظ المعاملات متوقف على كونها موضوعة للاسباب , ثم ذهب الى انه لايبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا و ان الموضوع هوالعقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا , واختلاف الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لايوجب الاختلاف فى المعنى .

وبعده المحقق العراقى قد اتعب نفسه الزكيه حيث اراد اثبات جريان النزاع ولو قلنا بوضع الالفاظ للمسببات فانه قال : يمكن تصوير المسببات على ثلاثة انحاء : .

الاول : ان يكون المسبب امرا واحدا وله مفهوم واحد والمصاديق واحدة , ولا يكون نزاع بين العرف والشرع فيه , و اما ردع الشارع فى بعض الموارد فانه من باب تخطئة العرف فى المصداق لامن باب الاختلاف فى المفهوم .

الثانى : ان نقول ان للمسبب مفهومين وبالنتيجة له مصداقان فقبل الشارع احدهما وردالاخر فقال مثلا : بان المعاطات عندى ليست بيعا .

الثالث : ان نقول ان للمسبب مفهوما واحدا وله مصاديق كثيرة ولكن ردع الشارع بعض المصاديق ليس من باب التخطئة فى المصداق بل يكون من باب الاستثنأ فى الحكم , فيقول مثلا : ان المعاملة الربوية وان كانت من مصاديق البيع لكنها حرام حكما .

ثم قال : فان قلنا بالاول فلا يتصور فيه النزاع بين الصحيحى والاعمى لدوران امره بين الوجود والعدم دائما , و اما اذا قلنا بالثانى فيمكن تصويرالنزاع فى ان الالفاظ وضعت لخصوص المفهوم المقبول للشارع او وضعت للاعم منه , و كذلك ان قلنا بالثالث فيمكن تصوير النزاع فيه بان الالفاظ وضعت لخصوص المصداق الذى لم يستثنى الشارع حكمه او وضعت للاعم منه ومن المستثنى فى الحكم [1] ( انتهى ) .


[1]راجع نهاية الافكارج 1 , ص 97 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست