نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 130
الاسامى موضوعة للمسببات فلا اشكال فى انها
حينئذ امور بسيطة لاتتصف بالصحة والفساد بل امرها دائر بين الوجود والعدم , فجريان
نزاع الصحيحى والاعمى فى الفاظ المعاملات متوقف على كونها موضوعة للاسباب , ثم ذهب
الى انه لايبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا و ان الموضوع هوالعقد المؤثر لاثر
كذا شرعا وعرفا , واختلاف الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لايوجب الاختلاف
فى المعنى .
وبعده المحقق العراقى قد اتعب نفسه الزكيه
حيث اراد اثبات جريان النزاع ولو قلنا بوضع الالفاظ للمسببات فانه قال : يمكن
تصوير المسببات على ثلاثة انحاء : .
الاول : ان يكون المسبب امرا واحدا وله
مفهوم واحد والمصاديق واحدة , ولا يكون نزاع بين العرف والشرع فيه , و اما ردع
الشارع فى بعض الموارد فانه من باب تخطئة العرف فى المصداق لامن باب الاختلاف فى
المفهوم .
الثانى : ان نقول ان للمسبب مفهومين
وبالنتيجة له مصداقان فقبل الشارع احدهما وردالاخر فقال مثلا : بان المعاطات عندى
ليست بيعا .
الثالث : ان نقول ان للمسبب مفهوما واحدا
وله مصاديق كثيرة ولكن ردع الشارع بعض المصاديق ليس من باب التخطئة فى المصداق بل
يكون من باب الاستثنأ فى الحكم , فيقول مثلا : ان المعاملة الربوية وان كانت من
مصاديق البيع لكنها حرام حكما .
ثم قال : فان قلنا بالاول فلا يتصور فيه النزاع
بين الصحيحى والاعمى لدوران امره بين الوجود والعدم دائما , و اما اذا قلنا
بالثانى فيمكن تصويرالنزاع فى ان الالفاظ وضعت لخصوص المفهوم المقبول للشارع او
وضعت للاعم منه , و كذلك ان قلنا بالثالث فيمكن تصوير النزاع فيه بان الالفاظ وضعت
لخصوص المصداق الذى لم يستثنى الشارع حكمه او وضعت للاعم منه ومن المستثنى فى
الحكم [1] ( انتهى ) .