responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128

فى محلها .

وبالنسبة الى رواية[ ( دع الصلاة ايام اقرائك]( نقول : ان النهى الوارد فيها ليست نهيا تشريعيا بل انه ارشاد الى عدم وقوعها صحيحة وان الحيض مانع عن وقوع الصلاة صحيحة فكانها تقول[ ( لاتصل لانك لاتقدرين عليها]( و من المعلوم ان حدث الحيض مانع عن الصلوة الصحيحة لاالفاسدة .

الثانى : سلمنا انها استعملت فى مثل هذه الروايات فى الاعم ولكنه لايكون دليلا على الحقيقة لانه لم يصل الى حدالاطراد .

الثالث : ان المستعمل فيه فى هذه الاخبار ليس هوالمعنى الاعم بل هو المعنى الصحيح , لكن الصحيح بحسب اعتقادهم ( فى رواية الولاية ) والصحيح لولا الحيض ( فى رواية الحائض ) فتكون هذه الاخبار حينئذ على خلاف المقصود ادل .

الدليل الخامس : انه لاريب فى صحة تعلق النذر اوالحلف بترك الصلاة فى مكان تكره فيه كالحمام و غيره , ولاريب ايضا فى حصول الحنث بفعلها فى ذلك المكان بعدالنذر اوالحلف , و حينئذ يقال : ان الالفاظ لوكانت موضوعة للصحيح وكان النذر اوالحلف قد تعلق بترك الصحيح لم يحصل الحنث بفعل الصلاة فى ذلك المكان المكروه لانها بعد تعلق النذر اوالحلف بتركها فيه تحرم فتفسد , و بالصلاة الفاسدة لايكاد يحصل الحنث لانه خلاف ما تعلق النذر بتركه , مع ان حصول الحنث به امر مفروغ عنه , بل يلزم منه ( من تعلق النذر بترك الصحيح ) محال , لانه يلزم من فرض الصحة تحقق النذر , و من تحقق النذر عدم الصحة , فيلزم من فرض الصحة عدم الصحة وهو محال .

ويرد عليه امور :

الاول : انه لاربط لهذه المسئلة بمسئلة الصحيح والاعم لان مفادها عدم امكان تعلق النذر على ترك الصلاة الصحيحة فى مكان تكره فيه بل اللازم تعلقه على الاعم من الصحيح والفاسد فهى مسئلة فقهية مخصوصة بباب النذر ترشد كل واحد من الصحيحى والاعمى الى عدم صحة تعلق النذر على الصلاة الصحيحة فهما سيان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست