responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 127

وفيه : ان استعمال الصلاة فى الاعم عند ذكرالمقسم اعم من الحقيقة والمجاز ولايكون دليلا على الحقيقة الا على مختار السيد المرتضى فيما حكى عنه وقد عرفت ضعفه .

الرابع : الروايات التى اطلقت فيها لفظة الصلاة على الفاسد منها من دون نصب قرينة عليه نحو قوله ( ع[ : ( ( دع الصلاة ايام اقرائك]( فان المراد من الصلاة فيه هوالصلاة الفاسدة قطعا لعدم كون اتيان الصلاة الصحيحة مقدورا لها فيلزم عدم صحة النهى عنها بناء على الصحيح , ونحو قوله ( ع[ ( ( بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد احد بشئى كما نودى بالولاية فاخذالناس بالاربع و تركوا هذه فلوان احدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة]( فانه بناء على بطلان صلاة تاركى الولاية لايمكن اخذالناس بالاربع الا اذا كانت هذه الاسامى للاعم لانهم اخذوا بالصلاة الفاسدة وكذا غيرها .

واجيب عنه بوجوه :

الاول : انه يمكن ان يقال ( بالنسبة الى حديث الولاية ) ان الولاية انما تكون شرطا للقبول لاللصحة كما تشهد عليه الروايات الواردة فى ابواب مقدمات العبادات [1] فقد ورد فى بعضها[ ( ان عملهم لايقبل]( و فى بعضها الاخر[ ( لاعمل له]( و فى ثالث[ ( اكبه الله على مدخل فى النار]( فبملاحظة هذه الاخبار يمكن ان يقال : ان العمل صحيح غير مقبول و اما العقاب فهو يترتب على عدم قبولهم للولاية لاعلى عدم صحة الصلاة خصوصا اذا لاحظنا رواية فى باب الزكاة بالنسبة الى من استبصر بالولاية حيث ان الامام ( ع ) استثنى فيها من الاعمال خصوص الزكاة فحكم بوجوب قضائها لانها وقعت فى غير محله , ولا اشكال فى ان ظاهرها حينئذ , وقوع غيرالزكاة من سائر الاعمال فى محله فيكون عدم القضاء من جهة صحتها .

ومسئلة اشتراط العبادات بالولاية بعد محتاجة الى البحث والتأمل وفيها كلام


[1]راجع الباب 29 من ابواب مقدمات العبادات فانه مشتمل على 18 حديثا فى هذاالمجال .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست