نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 127
وفيه : ان استعمال الصلاة فى الاعم عند
ذكرالمقسم اعم من الحقيقة والمجاز ولايكون دليلا على الحقيقة الا على مختار السيد
المرتضى فيما حكى عنه وقد عرفت ضعفه .
الرابع : الروايات التى اطلقت فيها لفظة
الصلاة على الفاسد منها من دون نصب قرينة عليه نحو قوله ( ع[ : ( ( دع الصلاة ايام
اقرائك]( فان المراد من الصلاة فيه هوالصلاة الفاسدة قطعا لعدم كون اتيان الصلاة
الصحيحة مقدورا لها فيلزم عدم صحة النهى عنها بناء على الصحيح , ونحو قوله ( ع[ (
( بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة والحج والصوم والولاية ولم يناد احد بشئى
كما نودى بالولاية فاخذالناس بالاربع و تركوا هذه فلوان احدا صام نهاره وقام ليله
ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة]( فانه بناء على بطلان صلاة تاركى
الولاية لايمكن اخذالناس بالاربع الا اذا كانت هذه الاسامى للاعم لانهم اخذوا
بالصلاة الفاسدة وكذا غيرها .
واجيب عنه بوجوه :
الاول : انه يمكن ان يقال ( بالنسبة الى
حديث الولاية ) ان الولاية انما تكون شرطا للقبول لاللصحة كما تشهد عليه الروايات
الواردة فى ابواب مقدمات العبادات [1] فقد ورد فى بعضها[ ( ان عملهم لايقبل]( و
فى بعضها الاخر[ ( لاعمل له]( و فى ثالث[ ( اكبه الله على مدخل فى النار](
فبملاحظة هذه الاخبار يمكن ان يقال : ان العمل صحيح غير مقبول و اما العقاب فهو
يترتب على عدم قبولهم للولاية لاعلى عدم صحة الصلاة خصوصا اذا لاحظنا رواية فى باب
الزكاة بالنسبة الى من استبصر بالولاية حيث ان الامام ( ع ) استثنى فيها من
الاعمال خصوص الزكاة فحكم بوجوب قضائها لانها وقعت فى غير محله , ولا اشكال فى ان
ظاهرها حينئذ , وقوع غيرالزكاة من سائر الاعمال فى محله فيكون عدم القضاء من جهة
صحتها .
ومسئلة اشتراط العبادات بالولاية بعد محتاجة
الى البحث والتأمل وفيها كلام
[1]راجع
الباب 29 من ابواب مقدمات العبادات فانه مشتمل على 18 حديثا فى هذاالمجال .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 127