نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 119
للصلوة ولم يكن فى البين اطلاق يمكن التمسك
به لدفعها امكن للاعمى الرجوع الى اصل البرائة لان المفروض عنده ان الصلاة تصدق
على فاقد الجزء ايضا , واما الصحيحى فلا يمكن له التمسك به لان شكه هذا يسرى الى
مسمى الصلاة وان المسمى هل صدق اولا ؟ ولا اشكال فى ان المرجع حينئذ انما هو اصالة
الاشتغال .
والمعروف فى الجواب عن هذه الثمرة ان
البرائة والاشتغال لاربط لهما بالصحيح والاعم بل ان جريانهما مبنى على الانحلال و
عدم الانحلال فى الاقل والاكثر الارتباطيين , فان قلنا هناك ان العلم الاجمالى
بوجوب الاقل اوالاكثر الارتباطيين ينحل الى العلم التفصيلى والشك البدوى فالمرجع
انما هوالبرائة عن الاكثر المشكوك , و ان قلنا بعدم الانحلال فالمرجع هواصالة
الاشتغال , ولايخفى انه لافرق فى هذه الجهة بين الاعمى والصحيحى .
وقال المحقق النائينى ( ره ) ما حاصله : ان
الحق هو ترتب هذه الثمرة لما عرفت من انه بناء على الصحيح واخذ الجامع بالمعنى
المتقدم ( اى كونه بسيطا خارجا عن نفس الاجزاء والشرايط ) لامحيص عن القول
بالاشتغال لرجوع الشك فيه الى الشك فى المحصل [1] .
ولكن يرد عليه اولا : ان القول بالصحيح
لايلازم القوم ببساطة القدر الجامع بل ذهب كثير من الصحيحيين الى تركبه .
وثانيا : سلمنا كونه بسيطا ولكن يأتى فيه ما
افاده المحقق الخراسانى و نعم ما افاد من ان العنوان البسيط ليس امرا مسببا عن
الاجزاء بحيث لايمكن انطباقه عليها بل انه عين الاجزاء والشرائط و منطبق عليها و
حينئذ لايرجع الشك الى الشك فى المحصل .
و بعبارة اخرى : ان نسبة القدر الجامع
البسيط الى الاجزاء والشرائط نسبة الطبيعى الى افراده او نسبة العنوان الى معنونه
و معه لايكون المأموريه مغايرا فى الوجود للاجزاء والشرائط .