نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 118
بالسورة فيعلم منه عدم كونه جزء .
هذا و بينهما فرق آخر و هو ان كون المتكلم
فى مقام البيان فى الاطلاق المقامى يعلم بالقرائن بينما هو فى الاطلاق اللفظى يحرز
باصل عقلائى يدل على ان كل متكلم فى مقام البيان الا ان يثبت خلافه .
اذا عرفت هذا فنقول ان محل النزاع فى ما نحن
فيه هوالقسم الاول ( الاطلاق اللفظى ) فان البحث عن الصحيح والاعم بحث لغوى لفظى و
اما الاطلاق المقامى فلا فرق فيه بين الصحيحى والاعمى فى امكان التمسك به لان
الصحيحى ايضا يتمسك به ( على فرض وجوده )) ولااشكال فى ان الاطلاق الموجود فى حديث
حماد انما هوالاطلاق المقامى لااللفظى .
هذا كله فى الاشكال الاول على الثمرة الاولى .
الثانى : انه لايمكن للاعمى ايضا التمسك
بالاطلاق لان الاوامر الشرعية بنفسها قرينة على كون المأموربه والمتعلق فيها
هوالعبادة الصحيحة لانها هى المطلوب للشارع , و عليه لااطلاق لها حتى يمكن التمسك
به , فلا يمكن للاعمى ان يقول فى مقام الشك[ ( ان الشارع امرنى بالصلاة , والمأتى
به من دون الجزء المشكوك صلوة]( لان الشارع لم يأمره بمطلق الصلاة بل امره بالصلاة
الصحيحة .
ويمكن الجواب عنه : ان الصحة قيد ينتزع بعد
انطباق المأموربه على المأتى به فيكون فى الرتبة المتأخرة عن الامر لان الصحة
عندالاعمى هنا بمعنى موافقة الامر وبعد ان علق الشارع اوامره على الاجزاء و كان
المأتى به مطابقا لجميع الاجزاء والشرائط المأموربها يقال . انه صحيح و ينتزع
عنوان الصحة عنه , وعلى هذا فلايمكن اخذها فى المتعلق .
الى هنا تم البحث عن الثمرة الاولى فى
المسألة , وقد ظهر منه عدم ترتب هذه الثمرة عليها .
الثانية : جواز التمسك بالبرائة و عدمه .
واول من ذكرها هوالمحقق القمى ( ره ) و
بيانها : انه اذا شك فى جزئية السورة مثلا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 118