responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114

كما لايخفى , واما الثانى فلان الدليل اللفظى الامر بالصلاة مع وضعها لخصوص الحدالكامل ليس له اطلاق , لان المفروض عدم صدق الصلاة على غير الكامل حقيقة ويكون مثل[ ( اقيموالصلوة]( ناظرا الى الفرد الكامل و مستعملا فيه فلا يتصور فى البين قدرجامع يتعلق به الامر بالصلاة حتى يتحقق الاطلاق .

خامسها : ان يكون حالها حال اسامى المقادير والاوزان مثل المثقال والحقة والوزنة والكيلو غرام فكما ان مقياس الكيلو مثلا حقيقة فى الزائد والناقص , والواضع وان لاحظ الف غرام حين الوضع الا انه لم يضع له بخصوصه بل للاعم منه و من الزائد والناقص , او انه وان خص به اولا الا انه بكثرة الاستعمال فيهما بعناية انهما منه عرفا قدصار حقيقة فى الاعم ثانيا .

واستشكل فيه ايضا بمامر فى الوجه السابق بان هذا القياس قياس مع الفارق لان الصحيح فى العبادات كالصلاة ونحوها ليس امرا واحدا مضبوطا كى يتخذ مقياسا ويكون هوالملحوظ اولا عندالواضع ثم يوضع اللفظ بازاء الاعم منه ومن الزائد والناقص , بل هو مختلف بحسب اختلاف الحالات والاوقات كمامر .

ويرد عليه ثانيا : ان التسامح فى الاوزان يتصور فى النقصان القليل والزيادة القليلة فلا يقاس به الصلاة التى يكون بين صحيحها وفاسدها تفاوت كثيروبون بعيد .

مضافا الى ان اطلاق لفظ[ ( الكيلو]( مثلا فى الاوزان على الزائد والناقص يكون من باب المجاز والتسامح كما يظهر بمراجعة الوجدان فلا يكون 950 غرام مثلا مصداقا لالف غرام اى الكيلو حقيقة , ولذا اذا اريد توزين الذهب و اشتراء هذا المقدار , لايتسامح فيه شئى و يصح سلب اسم الكيلو عما يكون اقل منه , و هذا مما لايرضى به الاعمى فى مثل الصلاة , وذلك لان الصلاة تستعمل عنده فى الناقص حقيقة لاتسامحا ومجازا .

فتبين من جميع ذلك انه ليس للقول بالاعم جامع يمكن وضع اللفظ له وهذا من اهم الاشكالات الواردة على هذا القول كما سيأتى ان شاء الله تعالى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست