responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113

واذا عرفت هذا يظهرلك ان قياس الالفاظ الموضوعة للاشخاص بالفاظ العبادات قياس مع الفارق لان الاعلام وضعت للاشخاص , والشخص لايتغير , بينما الصوم والصلاة و نظائرهما من اعلام الاجناس يتغير بتغير الحالات .

رابعها : انها وضعت ابتداء للكامل الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الا انها تطلق على الناقص تنزيلا للفاقد منزلة الواجد على نحو المجاز فى الامر العقلى , اوالمجاز فى الكلمة , اولصيرورتها حقيقة فيه لكثرة الاستعمال كما فى اسامى المعاجين حيث انها وضعت للواجد لجميع الاجزاء والشرائط لكن ربما تطلق على الناقص من ناحية فقدان جزء من الاجزاء او تبدله الى الاخر لاحد هذه الوجوه الثلاثة , والعمدة على مذهب الاعمى هوالثالث .

واستشكل فيه بانه يتم فى مثل اسامى المعاجين وسائر المركبات الخارجية لافى ما نحن فيه لانه لايتصور حد كامل مشخص للصلاة مثلا لانه فى بعض الصلوات ركعتان وفى بعض آخر ثلاث ركعات وفى بعضها اربع ركعات .

ولكن يمكن دفعه بان الصلوة ابتداء وضعت لصلوة الحاضر المختار اليومية المركبة من اربع ركعات ثم استعمل فى الركعتين اوثلاث ركعات مجازا فتأمل فان الالتزام بكونها مجازا فى صلوة الصبح او المغرب مشكل جدا .

والعمدة فى الاشكال على هذا القول ان استعمالها فى الناقص اما يكون على نحو المجاز او على نحو الحقيقة , والمجاز ممالا يرضى به الاعمى سواء كان مجازا فى الكلمة اوفى الامر العقلى لانه قائل بالحقيقة , واما الحقيقة فهى لاتخلو من نحوين اما على نحوالاشتراك اللفظى اوالاشتراك المعنوى والاول لايقول به احد , والثانى يحتاج الى وجود قدر جامع بين الكامل والناقص ( لان كل واحد منهما حينئذ مصداق للمعنى المشترك ) فيعود الاشكال هذا اولا .

وثانيا : يلزم منه عدم جواز اجراء اصل البرائة وهكذا عدم جواز التمسك بالاطلاق للاعمى , اما الاول فلان المطلوب من المكلف بناء على هذا القول هوالحد الكامل , والشك فى وجوب الاكثر يسرى الى تحقق ذلك الحد وهو يقتضى الاشتغال

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست