نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 544
الفتوى بما اختاره اولا و جعل مؤداه هو
الحكم الكلى الواقعى المتعلق بافعال المكلفين فلا معنى لاختيار الاخر بعد ذلك [1] .
اقول : الحق انه لا ملازمة بين القول
بالتخيير فى المسألة الاصولية و كونه بدويا , لا مكان جعل المجتهد مخيرا فى هذه
المسألة مستمرا , كما ان الامر فى المسألة الفرعية ايضا كذلك , انما الكلام بحسب
مقام الاثبات و ظواهر ادلة التخيير فان كانت هى اطلاقات السعة فهى ظاهرة فى
الاستمرار , و ان كانت هى مرفوعة زرارة فهى ظاهرة فى التخيير البدوى , ولو شك فى
ذلك فقاعدة الاحتياط حاكمة بالتخيير البدوى لعين ما مر فى المسألة السابقة التى
دار امرها بين التعيين و التخيير , هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من لزوم
المخالفة القطعية العملية التدريجية من التخيير الاستمرارى .
المقام
الثانى فى اخبار التراجيح
المشهور و المعروف وجوب اعمال المرجحات قبل
ان تصل النوبة الى التخيير و ذهب بعض كالمحقق الخراسانى الى عدم وجوبه , والاقوى
هو ما ذهب اليه المشهور , و يدل على ذلك امور :
الاول : الاخبار
فانها تأمر بالترجيح , و الامر ظاهر فى
الوجوب و هى على طوائف :
الطائفة الاولى : ما يدل على ان المرجحات
اكثر من مرجحين و هى عديدة :
منها : مقبولة عمربن حنظلة قال : سألت ابا
عبدالله ( ع ) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى
السلطان والى القضاة ايحل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم
الى الطاغوت , و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له , لانه اخذه
بحكم الطاغوت و ما امر الله ان يكفر به , قال الله تعالى :يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و
قد امروا ان يكفروا به﴾قلت
: فكيف
[1]راجع
فوائد الاصول , طبعة جماعة المدرسين , ج 4 , ص 768 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 544