نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 508
ذهب اليه الشيخ الاعظم و هو الحكومة , كما
يظهر هو من ما ذكرنا من التعريف , حيث قلنا : ان العناوين الثانوية تكون طارية و
عارضة على العناوين الاولية , و لازمه النظر و التفسير و انه لا معنى للعناوين
الثانوية بدون العناوين الاولية , كما لا معنى لقوله تعالى ( ما جعل عليكم فى
الدين من حرج( اذا لم يكن فى الرتبة السابقة جعل و تشريع .
و اما تفصيل بعض المحشين على الكفاية فيرد
عليه ان الشرط لا يكون من العناوين الثانوية بتاتا حتى يقال بانها حاكمة او واردة
, لان الشرط مثل البيع والاجارة نوع معاقدة و معاهدة , فكما ان قوله تعالى : (
اوفوا بالعقود( يشمل البيع بالعنوان الاولى يشمل ايضا الشروط التى فى ضمنه كذلك .
و اما ما ذكره صاحب الكفاية من انه من باب
التوفيق العرفى فان كان مراده ان الجمع بينهما على وزان الجمع بين العام و الخاص و
الظاهر والاظهر , فهذا امر لا يمكن المساعدة عليه , لما عرفت من كون احدهما حاكما
على الاخر , و ان كان المراد ما يشمل الحكومة ( و ان كان خلاف مصطلح القوم ) فلا
مانع منه , ولكنه لا يوافق ظاهر كلامه .
الامر
الخامس : فى ان موارد الجمع العرفى ليس من التعارض
اذا كان احد الدليلين اظهر من الاخر او كان
احدهما نصا و الاخر ظاهرا فلا اشكال فى ان العرف يوفق بينهما بتقديم الاظهر على
الظاهر ( اذا كان الاظهر قرينة على التصرف فى الظاهر ) و النص على الظاهر , فهما
ليسا متعارضين عندهم الا فى النظر البدوى .
و هذا مما لا اشكال فيه كبرويا انما الاشكال
فيما مثلوا له بالعام و الخاص و المطلق و المقيد , اما المطلق و المقيد فلانه اذا
فهمنا الاطلاق من مقدمات الحكمة ( لا من اللفظ ) كما هو مذهب المحققين من
المتأخرين , فمن المقدمات عدم البيان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 508