responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 509

فى مقام البيان , ولا ريب انه بعد ورود المقيد يتبدل الى البيان فيكون واردا على المطلق .

و اما العام و الخاص فلما مر فى مبحث العام و الخاص ( اذا كان منفصلا كما هو موضوع البحث فى المقام ) من انهما من قبيل المتعارضين المتضادين عند العرف سواء صدر العام على نهج الجملة الخبرية او الجملة الانشائية فاذا قال الولى لعبده :( بع جميع افراد الغنم( ثم قال غدا : ( ولا تبع الفلان و الفلان( يحمله العرف على التناقض و التضاد او على الغفلة او الندم و البداء , و كذلك اذا سئل المشترى من البايع ( هل يوجد عندك شىء من ذلك الثوب( و قال البايع ( بعتها كلها )) ثم قال فى ساعة اخرى : ( بعتها الا هذا المقدار( فلا اشكال فى تكذيب المشترى اياه , و هكذا فى المراسلات و فى المحاكم عند سؤال القاضى عن المتهم فاجاب بالعام فى مجلس و الخاص فى مجلس الاخر او فى مجلس واحد مع عدم اتصال الخاص بالعام , فيرون كلامه متناقضا , كما لا يخفى على من راجعهم و صرف النظر عما انغرس فى الاذهان من كلام الاصوليين .

و يمكن ان يستشهد على ذلك بفهم القدماء من المفسرين حيث انهم كانوا يعاملون مع الخاص الوارد فى القرآن الكريم معاملة الناسخ فيعدونه ناسخا للعام .

كما يمكن الاستشهاد ايضا بما رواه الطبرسى ( ره ) فى كتاب الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان ( ع ) يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هى يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول : بحول الله وقوته اقوم واقعد , فكتب ( ع ) فى الجواب : ان فيه حديثين : اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير , و اما الاخر فانه روى اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى , و بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا )) [1] حيث انه


[1]الوسائل , ج 4 , الباب 13 , من ابواب السجود , ح 8 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست