نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 509
فى مقام البيان , ولا ريب انه بعد ورود
المقيد يتبدل الى البيان فيكون واردا على المطلق .
و اما العام و الخاص فلما مر فى مبحث العام
و الخاص ( اذا كان منفصلا كما هو موضوع البحث فى المقام ) من انهما من قبيل
المتعارضين المتضادين عند العرف سواء صدر العام على نهج الجملة الخبرية او الجملة
الانشائية فاذا قال الولى لعبده :( بع جميع افراد الغنم( ثم قال غدا : ( ولا تبع
الفلان و الفلان( يحمله العرف على التناقض و التضاد او على الغفلة او الندم و
البداء , و كذلك اذا سئل المشترى من البايع ( هل يوجد عندك شىء من ذلك الثوب( و
قال البايع ( بعتها كلها )) ثم قال فى ساعة اخرى : ( بعتها الا هذا المقدار( فلا
اشكال فى تكذيب المشترى اياه , و هكذا فى المراسلات و فى المحاكم عند سؤال القاضى
عن المتهم فاجاب بالعام فى مجلس و الخاص فى مجلس الاخر او فى مجلس واحد مع عدم
اتصال الخاص بالعام , فيرون كلامه متناقضا , كما لا يخفى على من راجعهم و صرف
النظر عما انغرس فى الاذهان من كلام الاصوليين .
و يمكن ان يستشهد على ذلك بفهم القدماء من
المفسرين حيث انهم كانوا يعاملون مع الخاص الوارد فى القرآن الكريم معاملة الناسخ
فيعدونه ناسخا للعام .
كما يمكن الاستشهاد ايضا بما رواه الطبرسى (
ره ) فى كتاب الاحتجاج فى جواب مكاتبة محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى الى صاحب
الزمان ( ع ) يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة
الثالثة هى يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير و يجزيه
ان يقول : بحول الله وقوته اقوم واقعد , فكتب ( ع ) فى الجواب : ان فيه حديثين :
اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير , و اما الاخر
فانه روى اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام
بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى , و بايهما اخذت من جهة
التسليم كان صوابا )) [1] حيث انه
[1]الوسائل
, ج 4 , الباب 13 , من ابواب السجود , ح 8 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 509