نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 322
المقومات ) فلا يستصحب احد من العقلاء بقاء
تلك الماليات كما لايخفى , و سيوا فيك لذلك مزيد توضيح فى محله ان شاء الله .
الثانى : الاستقراء فى الابواب المختلفة من
الفقه , و قد قال الشيخ الاعظم الانصارى فى هذا المجال : ( انا تتبعنا موارد الشك
فى بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا
الا و حكم الشارع فيه بالبقاء , الا مع امارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة
البلل الخارج قبل الاستبراء , فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ,
والا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة , بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى
فى المخرج , فرحج هذا الظاهر على الاصل ( و هو اصالة الطهارة ) كما فى غسالة
الحمام عند بعض , و البناء على الصحة المستند الى ظهور فعل المسلم , والانصاف ان
هذا الاستقرا يكاد يفيد القطع( ( انتهى ) .
اقول : و من هذه الموارد حكم الشارع
باستظهار الحائض بعد مضى ايام العادة الى عشرة ايام فورد فى الحديث : ( تستظهر
بيوم او يومين او ثلاثة( اى تستصحب .
و منها قوله ( ع ) :(( صم للرؤية و افطر للرؤية )) الذى قد يقال بان منشأه الاستصحاب .
لكن الانصاف ان هذا الاستقراء ناقص جدا حيث
انه كيف يحصل القطع فى هذه المسئلة المهمة من ذكر امثلة قليلة ؟ مع ما فيها من
الاشكال , فقد يرد على المثال الاول من انه كما يحتمل ان يكون البلل الخارج قبل
الاستبراء بولا , كذلك يحتمل ان يكون مذيا او وديا الذى لا اشكال فى طهارته و لو
قبل الاستبراء لان الملاقاة فى البواطن لا توجب النجاسة فالمعلوم حينئذ خروج
القطرات البولية السابقة و وجود قطرات اخرى مقامها يشك انها من مصاديق البول او
المذى فلا يجرى الاستصحاب فيها لانه حينئذ من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلى
, و هو ليس بحجة .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 322