responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 322

المقومات ) فلا يستصحب احد من العقلاء بقاء تلك الماليات كما لايخفى , و سيوا فيك لذلك مزيد توضيح فى محله ان شاء الله .

الثانى : الاستقراء فى الابواب المختلفة من الفقه , و قد قال الشيخ الاعظم الانصارى فى هذا المجال : ( انا تتبعنا موارد الشك فى بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا و حكم الشارع فيه بالبقاء , الا مع امارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء , فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة , والا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة , بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى فى المخرج , فرحج هذا الظاهر على الاصل ( و هو اصالة الطهارة ) كما فى غسالة الحمام عند بعض , و البناء على الصحة المستند الى ظهور فعل المسلم , والانصاف ان هذا الاستقرا يكاد يفيد القطع( ( انتهى ) .

اقول : و من هذه الموارد حكم الشارع باستظهار الحائض بعد مضى ايام العادة الى عشرة ايام فورد فى الحديث : ( تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة( اى تستصحب .

و منها قوله ( ع ) :(( صم للرؤية و افطر للرؤية )) الذى قد يقال بان منشأه الاستصحاب .

لكن الانصاف ان هذا الاستقراء ناقص جدا حيث انه كيف يحصل القطع فى هذه المسئلة المهمة من ذكر امثلة قليلة ؟ مع ما فيها من الاشكال , فقد يرد على المثال الاول من انه كما يحتمل ان يكون البلل الخارج قبل الاستبراء بولا , كذلك يحتمل ان يكون مذيا او وديا الذى لا اشكال فى طهارته و لو قبل الاستبراء لان الملاقاة فى البواطن لا توجب النجاسة فالمعلوم حينئذ خروج القطرات البولية السابقة و وجود قطرات اخرى مقامها يشك انها من مصاديق البول او المذى فلا يجرى الاستصحاب فيها لانه حينئذ من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلى , و هو ليس بحجة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست