responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 297

و اما ما افاده الشيخ الاعظم من لزوم فقه جديد فهو ممنوع جدا لان الالتزام بوجوب الغرامة للحر الكسوب و جواز الطلاق فى الامثلة المذكورة ليس امرا غريبا , و ان لم يرد فى كلمات المشهور .

و اما ما ذكره من تدارك الضرر الذى ليس من ناحية احكام الشرع و لا من ناحية المكلفين بعضهم ببعض من بيت المال فالانصاف انه لا دخل له بما نحن فيه , لانه اذا لم يكن الضرر مستندا الى الشارع ولا الى المكلفين بعضهم ببعض فلماذا يجبر من بيت المال او من مال اناس آخرين , فانه من قبيل اقدام الانسان على ضرر نفسه , ولا ربط له بقاعدة لا ضرر كما لا يخفى .

التنبية الخامس : هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة او العزيمة ؟

و هو يتصور بناء على مختار القوم من ان القاعدة تدل على نفى الاحكام الضررية و تعم العبادات الضررية كالوضوء و الصوم الضرريين , فيبحث فى انه بعد ثبوت عدم وجوب الوضوء الضررى مثلا هل يقع صحيحا لو اتى به المكلف فيكون الحكم بنفيهمن باب الرخصه , او لا يقع صحيحا فيكون الحكم بنفيه من باب العزيمة ؟ و اما بناء على المختار من عدم دلالة القاعدة على نفى التكاليف الضررية فلا موضوع لهذا البحث كما لا يخفى .

و كيف كان : استدل القائلون بالعزيمة بان هذه الاحكام امور بسيطة لا تركب فيها حتى يبقى جوازها بعد رفع وجوبها .

و فى قبالهم ادعى القائلون بالرخصة بانها امور مركبة , مع انه اولا لا دليل على التركيب , و ثانيا لو سلمنا التركيب يكون الجواز بمنزلة الجنس و الوجوب بمنزلة الفصل و حيحث ان قوام الجنس بالفصل لا بد بعد رفع الوجوب من اتيان فصل آخر , و لا دليل عليه فى المقام .

و استدلوا ايضا بان دليل وجوب الوضوء مثلا , له مدلول مطابقى و هو الوجوب , و مدلول التزامى و هو كون الوضوء ذا مصلحة , و بقاعدة ( لا ضرر( ينفى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست