نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 297
و اما ما افاده الشيخ الاعظم من لزوم فقه
جديد فهو ممنوع جدا لان الالتزام بوجوب الغرامة للحر الكسوب و جواز الطلاق فى
الامثلة المذكورة ليس امرا غريبا , و ان لم يرد فى كلمات المشهور .
و اما ما ذكره من تدارك الضرر الذى ليس من
ناحية احكام الشرع و لا من ناحية المكلفين بعضهم ببعض من بيت المال فالانصاف انه
لا دخل له بما نحن فيه , لانه اذا لم يكن الضرر مستندا الى الشارع ولا الى
المكلفين بعضهم ببعض فلماذا يجبر من بيت المال او من مال اناس آخرين , فانه من
قبيل اقدام الانسان على ضرر نفسه , ولا ربط له بقاعدة لا ضرر كما لا يخفى .
التنبية
الخامس : هل الحكم بنفى الضرر من باب الرخصة او العزيمة ؟
و هو يتصور بناء على مختار القوم من ان
القاعدة تدل على نفى الاحكام الضررية و تعم العبادات الضررية كالوضوء و الصوم
الضرريين , فيبحث فى انه بعد ثبوت عدم وجوب الوضوء الضررى مثلا هل يقع صحيحا لو
اتى به المكلف فيكون الحكم بنفيهمن باب الرخصه , او لا يقع صحيحا فيكون الحكم
بنفيه من باب العزيمة ؟ و اما بناء على المختار من عدم دلالة القاعدة على نفى
التكاليف الضررية فلا موضوع لهذا البحث كما لا يخفى .
و كيف كان : استدل القائلون بالعزيمة بان
هذه الاحكام امور بسيطة لا تركب فيها حتى يبقى جوازها بعد رفع وجوبها .
و فى قبالهم ادعى القائلون بالرخصة بانها
امور مركبة , مع انه اولا لا دليل على التركيب , و ثانيا لو سلمنا التركيب يكون
الجواز بمنزلة الجنس و الوجوب بمنزلة الفصل و حيحث ان قوام الجنس بالفصل لا بد بعد
رفع الوجوب من اتيان فصل آخر , و لا دليل عليه فى المقام .
و استدلوا ايضا بان دليل وجوب الوضوء مثلا ,
له مدلول مطابقى و هو الوجوب , و مدلول التزامى و هو كون الوضوء ذا مصلحة , و
بقاعدة ( لا ضرر( ينفى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 297