نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 296
بالقاعدة فى ذيل الحديث , ولا يخفى ان جواز
قلع الشجرة حكم اثباتى .
و كذلك فى حديث الشفعة , حيث ان الشفعة حكم
اثباتى ناش عن كون عدمه ضرريا , و فى حديث حفر البئرالذى حكم فيه بالاعتوار و هو
حكم اثباتى ناش عن الضرر فى تركه , و حديث جدار الجار الذى ورد فيه : ( كلف ان
يبنيه( و وجوب البناءاثباتى .
منها : ان المنفى فى القاعدة انما هو الضرر
المستند الى الشارع بناء على مختار الشيخ , و الضرر المستند الى المكلفين بناء على
المختار من دون حاجة الى تقدير الحكم كما لا يخفى , و حينئذ مقتضى اطلاقه نفى
الضرر الناشى من جعل حكم و الناشى من عدم جعل حكم معا , حيث انه اذا كان جعل حكم
مقدورا للشارع عدم جعله ايضا مقدورا له , لان نسبة القدرة الى الوجود و العدم سواء
, فكما يستند الضرر الناشى من جعل شىء اليه كذلك يستند اليه , الضرر الناشى من عدم
جعل شىء ( كعدم جعل الضمان فى حبس الحر الكسوب ) .
هذا بناء على مختار الشيخ قدس سره , كذلك
بناء على المختار حيث انه كما ان اقدام المكلفين بعمل ضررى ينفى بالقاعدة , كذلك
عدم اقدامهم و عدم تداركهم ربما يوجب الاضرار و يصحح استناده اليهم فينفى بالقاعدة .
منها : لو سلمنا كون موارد الاحاديث امورا و
جودية , لكن العرف يلغى الخصوصية عن الوجود , و يحكم بعدم الفرق بين ما اذا اوجب
فعلك الضرر بالغير , و ما اذا اوجب عدم فعلك و عدم اقدامك بفعل , الضرر .
منها : وجود الملازمة بين العدم و الوجود فى
كثير من الموارد ففى مثال الطلاق لازم عدم حكم الشارع بجواز الطلاق هو دوام
الزوجية , ولا يخفى انه امر وجودى موجب للضرر , نعم هذا الوجه اخص من المدعى .
ثم انه لا تخفى الثمرة العملية لهذا البحث
خصوصا فى الحكومة الاسلامية ليومنا هذا , حيث ان القول بالتعميم يوجب بسط يد
الحاكم فى دائر العدميات ايضا اذا كانت منشأ للضرر و مصداقا له , الامر الذى تحل
به جم غفير من المشاكل الحكومية خلافا لما اذا قلنا بعدمه .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 296