responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 296

بالقاعدة فى ذيل الحديث , ولا يخفى ان جواز قلع الشجرة حكم اثباتى .

و كذلك فى حديث الشفعة , حيث ان الشفعة حكم اثباتى ناش عن كون عدمه ضرريا , و فى حديث حفر البئرالذى حكم فيه بالاعتوار و هو حكم اثباتى ناش عن الضرر فى تركه , و حديث جدار الجار الذى ورد فيه : ( كلف ان يبنيه( و وجوب البناءاثباتى .

منها : ان المنفى فى القاعدة انما هو الضرر المستند الى الشارع بناء على مختار الشيخ , و الضرر المستند الى المكلفين بناء على المختار من دون حاجة الى تقدير الحكم كما لا يخفى , و حينئذ مقتضى اطلاقه نفى الضرر الناشى من جعل حكم و الناشى من عدم جعل حكم معا , حيث انه اذا كان جعل حكم مقدورا للشارع عدم جعله ايضا مقدورا له , لان نسبة القدرة الى الوجود و العدم سواء , فكما يستند الضرر الناشى من جعل شىء اليه كذلك يستند اليه , الضرر الناشى من عدم جعل شىء ( كعدم جعل الضمان فى حبس الحر الكسوب ) .

هذا بناء على مختار الشيخ قدس سره , كذلك بناء على المختار حيث انه كما ان اقدام المكلفين بعمل ضررى ينفى بالقاعدة , كذلك عدم اقدامهم و عدم تداركهم ربما يوجب الاضرار و يصحح استناده اليهم فينفى بالقاعدة .

منها : لو سلمنا كون موارد الاحاديث امورا و جودية , لكن العرف يلغى الخصوصية عن الوجود , و يحكم بعدم الفرق بين ما اذا اوجب فعلك الضرر بالغير , و ما اذا اوجب عدم فعلك و عدم اقدامك بفعل , الضرر .

منها : وجود الملازمة بين العدم و الوجود فى كثير من الموارد ففى مثال الطلاق لازم عدم حكم الشارع بجواز الطلاق هو دوام الزوجية , ولا يخفى انه امر وجودى موجب للضرر , نعم هذا الوجه اخص من المدعى .

ثم انه لا تخفى الثمرة العملية لهذا البحث خصوصا فى الحكومة الاسلامية ليومنا هذا , حيث ان القول بالتعميم يوجب بسط يد الحاكم فى دائر العدميات ايضا اذا كانت منشأ للضرر و مصداقا له , الامر الذى تحل به جم غفير من المشاكل الحكومية خلافا لما اذا قلنا بعدمه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست