منها : ما رواه حمران فى حديث طويل قال :
قال ابو جعفر عليه السلام :(( لا يكون ظهار فى يمين ولا فى اضرار ولا فى غضب )) [2] .
هذه هى الروايات الواردة من طرق الخاصة .
و اما ما ورد من طريق العامة فمنها : ما
رواه احمد فى مسنده عن عبادة بن صامت [3] مسندا قال : ان من قضاء رسول الله صلى
الله عليه و آله ان المعدن جبار , و البئر جبار , و العجماء جرحها جبار , و
العجماء البهيمة من الانعام , و الجبار هو الهدى الذى لا يعزم , وقضى فى الركاز
الخمس , و قضى ان النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع , و قضى ان مال المملوك
لمن باعه . . . الى ان قال : و قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما , و قضى ان
من اعتق شركاء فى المملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال , و قضى ان لا ضرر و لا
ضرار , و قضى انه ليس لعرق ظالم حق , و قضى بين اهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع
بئر , و قضى بين اهل البادية ( المدينة ) انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء( [4] .
و من الواضح ( بشهادة مضمون الرواية ) عدم
صدور هذه الاقضية فى زمان واحد و فى رواية واحدة بل انها صدرت فى وقايع مختلفة
جمعها عبادة بن صامت فى هذا الحديث , و حينئذ لا يبعد عدم كون قوله ( ص )(( لا ضرر و
لا ضرار )) رواية مستقلة غير ما ورد فى قضية
سمرة و شبهها التى مر ذكرها .
منها : ما رواه احمد ايضا فى مسنده مسندا عن
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله :لا ضرر و
لا ضرار , و للرجل ان يجعل خشبه فى حائط جاره و الطريق الميثاء سبعة ازرع )) [5] .
[1]الوسائل
, كتاب الايمان , ج 16 , الباب 40 , ح 1 .