responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 150

توجيه الخطاب الى شخص ( اما بخصوصه او بعموم او اطلاق لفظى ) دليل على عدم كونه تحصيلا للحاصل لما علم من كون المتكلم حكيما , و ليس هذا من التمسك بعموم العام فى الشبهات المصداقية للمخصص الممنوع فى محله .

و استدل المحقق النائينى ( ره ) بان القدر المسلم من التقييد ما هو اذا كان الخمر خارجا عن محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان الخطاب فى نظر العرف , فاذا شك فى استهجانه و عدمه للشك فى امكان الابتلاء بموضوعه او عدمه فالمرجع هو اطلاق الدليل , لان المخصص المجمل بين الاقل و الاكثر مفهوما لا يمنع عن التمسك بالعام فيما عدا القدر المتيقن من التخصيص , و هو الاقل خصوصا فى المقيدات اللبية , فانه يجوز التمسك بالعام فيها فى الشبهات المصداقية فضلا عن الشبهات المفهومية . [1]

و اورد عليه فى التهذيب : بان المخصص اللبى يسرى اجماله الى العام لانه بحكم المتصل اللفظى يمنع عن انعقاد الظهور (2) .

اقول : ان اجمال المخصص يسرى الى العام اذا كانت الشبهة مفهومية ولكنها فى المقام مصداقية و لذلك ذهب المحقق الخراسانى الى عدم جواز التمسك بالعام او المطلق فى المقام لعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص . ولكنا اثبتنا الجواز من طريق آخر و هو كشف الاطلاق من ظاهر كلام المولى بضميمة حكمته كما مر .

التنبيه الثالث فى عدم الفرق بين الدفعيات و التدريجيات فى تنجز العلم الاجمالى

ذكر بعض الاعاظم كالمحقق العراقى (ره) لما اذا كانت اطراف العلم الاجمالى تدريجى الوجود صورا ثلاثه :

الاولى : ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو الظرفية المحضة بلا دخل له لا


[1]راجع فوائد الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 57 58 .

[2]تهديب , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 286 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست