نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 150
توجيه الخطاب الى شخص ( اما بخصوصه او بعموم
او اطلاق لفظى ) دليل على عدم كونه تحصيلا للحاصل لما علم من كون المتكلم حكيما ,
و ليس هذا من التمسك بعموم العام فى الشبهات المصداقية للمخصص الممنوع فى محله .
و استدل المحقق النائينى ( ره ) بان القدر
المسلم من التقييد ما هو اذا كان الخمر خارجا عن محل الابتلاء بحيث يلزم استهجان
الخطاب فى نظر العرف , فاذا شك فى استهجانه و عدمه للشك فى امكان الابتلاء بموضوعه
او عدمه فالمرجع هو اطلاق الدليل , لان المخصص المجمل بين الاقل و الاكثر مفهوما
لا يمنع عن التمسك بالعام فيما عدا القدر المتيقن من التخصيص , و هو الاقل خصوصا
فى المقيدات اللبية , فانه يجوز التمسك بالعام فيها فى الشبهات المصداقية فضلا عن
الشبهات المفهومية . [1]
و اورد عليه فى التهذيب : بان المخصص اللبى
يسرى اجماله الى العام لانه بحكم المتصل اللفظى يمنع عن انعقاد الظهور (2) .
اقول : ان اجمال المخصص يسرى الى العام اذا
كانت الشبهة مفهومية ولكنها فى المقام مصداقية و لذلك ذهب المحقق الخراسانى الى
عدم جواز التمسك بالعام او المطلق فى المقام لعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة
المصداقية للمخصص . ولكنا اثبتنا الجواز من طريق آخر و هو كشف الاطلاق من ظاهر
كلام المولى بضميمة حكمته كما مر .
التنبيه الثالث فى عدم الفرق بين الدفعيات و
التدريجيات فى تنجز العلم الاجمالى
ذكر بعض الاعاظم كالمحقق العراقى (ره) لما
اذا كانت اطراف العلم الاجمالى تدريجى الوجود صورا ثلاثه :
الاولى : ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو
الظرفية المحضة بلا دخل له لا
[1]راجع
فوائد الاصول , ج 4 , طبع جماعة المدرسين , ص 57 58 .