responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 151

فى التكليف ولا فى موضوعه كما اذا علم التاجر بابتلائه فى يومه او شهره بالمعاملة الربوية .

الثانية : ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو القيدية للمكلف به اى كان الزمان قيدا للواجب كما اذا نذر ان يترك اكل غذاء مكروه خاص فى ليلة خاصة و اشتبهت بين ليلتين او ازيد .

الثالثة : ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو القيدية فى نفس التكليف اى كان الزمان قيدا للوجوب كما اذا علمت المرأة المضطربة بانها تحيض فى الشهر ثلاثة ايام فان لايام الحيض دخلا فى ملاك الحكم و فى اصل التكليف بترك الوطى و العبادة و دخول المساجد و قرائة العزائم .

اما الصورة الاولى فقد قيل بوجوب الاحتياط بالاجتناب عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية فى تمام اليوم او الشهر .

ان قلت : ان الحكم فرع وجود موضوعه و مع عدم تحقق الموضوع لوجوب الاحتياط و هو العلم الاجمالى بوجود حرام فعلى فى الحال , لا علم للمكلف بتوجه النهى اليه فى الحال ايضا فلا تنجزله , لما مر من ان المنجز انما هو العلم اجمالا بوجود تكليف فعلى .

و قد اجيب عن هذا بان التكليف فعلى من باب انه من قبيل الواجب المعلق الذى يكون الوجوب فيه فعليا و الواجب استقبالى . [1]

اقول : قد مر فى البحث عن الواجب المطلق و المشروط عدم معقولية الواجب المعلق و انه نحو تناقض و تلاعب بالالفاظ , نعم يمكن ان يقال بان العقل يحكم فى هذه الموارد بوجوب الاجتناب وجوبا تهيأيا من باب المقدمة , كما يصح ان يقال ايضا بان العقل مستقل بقبح الاقدام على ما يؤدى الى تفويت غرض المولى كحكمه بقبح الاقدام فى الاغراض الشخصية فى اذا علم مثلا بان الغذاء فى هذا المطعم مسموم ليوم من ايام الاسبوع فكما يجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع الاطراف


[1]راجع نهاية الافكار , القسم الثانى من الجزء الثالث , ص 324 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست