responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 628

الواردين فى الروايتين هل هما تكليفيان او انهما وضعيان او احدهما وضعى والاخر تكليفى ؟ فكأن القائل بدلالتهما على الفساد يرى ان كليهما تكليفيان , والقائل بالصحة يرى عصيان السيد تكليفيان فحسب و عصيان الله المنفى فى الرواية وضعيا , ولازمه ان يكون مدلول الرواية ان الذى يوجب بطلان النكاح و فساده انما هو العصيان الوضعى . لاالتكليفى , و محل النزاع فى المقام انما هو النواهى التكليفية و انها هل تدل على الفساد اولا , لا الوضعية .

ومن هنا يرد عليه ما افاده المحقق النائينى من ان مقتضى وحدة السياق وحدة العصيانين فى المعنى [1] , فلا يتم القول بدلالتهما على الصحة , و اما القول الاول و هو دلالتهما على الفساد فيرد عليه ان الانصاف ان المراد من كلا العصيانين فى الروايتين العصيان الوضعى , اما بالنسبة الى عصيان الله فلان جميع المحرمات فى باب النكاح محرمات وضعية كما يظهر بالتتبع فيها , و اما ما ورد فيها من الوعيد بالعذاب والعقاب فهو ايضا ناش من الحرمة الوضعية و ما يترتب على بطلان النكاح , و يؤيد ذلك ما ورد فى ذيل الرواية الثانية من قوله ( ع ) :( ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من النكاح فى عدة و اشباهه ) حيث ان حرمة النكاح فى العدة وضعية بلا اشكال .

واما بالنسبة الى عصيان السيد فلانه لااشكال فى انه ليس لازم اعتبار الاذن من السيد حرمة مجرد اجراء صيغة النكاح تكليفا على العبد والا يستلزم حرمة التكلم واشباهه ايضا مما لايعتبر فيه الاذن من السيد قطعا بل غاية ما يقتضيه كون عقد النكاح فضوليا و غير تام بحسب الوضع , فيصير صحيحا بلحوق الاجازة , ولازم هذا الحرمة الوضعية فقط .

بقى هنا امران :

احدهما : ما حكى عن ابى حنيفة والشيبانى من دلالة النهى على الصحة ,


[1]راجع اجود التقريرات , ج 1 , ص 407 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست