responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 629

وظاهره دلالته عليها مطلقا سواء فى المعاملات والعبادات , و حكى عن فخرالمحققين موافقته لهما بل وافقهما المحقق الخراسانى فى بعض شقوق المعاملة وفى تهذيب الاصول فى جميعها , ولكن خالفهما المشهور , والحق ان كلامهما هذا ساقط عن الاعتبار مطلقا كما سيأتى بيانه .

و كيف كان : هيهنا ثلاثة اقوال : دلالة النهى على الصحة مطلقا و عدم دلالته عليها مطلقا والقول بالتفصيل , اى دلالته عليها فى الجملة .

اما القول الاول : فاستدل له بان النهى لا يصح الاعما يتعلق به القدرة , والمنهى عنه هو وقوع المعاملة مؤثرة صحيحة فلوكان الزجر عن معاملة مقتضيا للفساد يلزم ان يكون سالبا لقدرة المكلف و مع عدم قدرته يكون لغوا فلو كان صوم يوم النحر والنكاح فى العدة مثلا مما لا يتمكن المكلف من اتيانهما كان النهى عنهما لغوا لتعلقه بامر غير مقدور , و ان شئت قلت : ان الانزجار عن الفعل المنهى عنه حاصل لعدم القدرة عليه فالنهى عنه حينئذ تحصيل للحاصل .

واجاب عنه المحقق الخراسانى بالتفصيل بين ما اذا كان النهى فى المعاملات عن المسبب او التسبب فيدل على الصحة لاعتبار القدرة فى متعلقه عقلا كالامروانه لا يكاد يقدر على المسبب او التسبب الا فيما اذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة , و بين ما اذا كان النهى فيها عن السبب فلا يدل على الصحة لان المكلف قادر على السبب اى على اجراء الصيغة على اى حال سواء كان صحيحا او فاسدا .

هذا كله فى المعاملات و اما العبادات فقد قسمها الى قسمين :

اولهما : ما كان منها عبادة ذاتية كالركوع والسجود مما لا تحتاج عباديتها الى تعلق امربها فذهب فيها الى كونها مقدورة صحيحة ولو مع النهى عنها كما اذا كانت مأمورا بها لان عباديتها لاتتوقف على تعلق الامر به لكى لا يمكن تحققها اذا تعلق النهى بها ولم تكن مأمورا بها .

ثانيهما : ما كان منها عبادة لتعلق الامر بها ولاعتبار قصد القربة فى عباديتها فذهب فى هذا القسم الى عدم كونه مقدورا مع النهى عنه لان المبغوض لايكون

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست