responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 600

لمطلقها الذى من مصاديقها الدلالة العقلية فيستعمل فيها على نحو الحقيقة ايضا .

الثانى : فى الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ( مسألة اجتماع الامر والنهى ) .

قدمر فى صدرالمسألة السابقة مقالة المحقق الخراسانى فى هذا المجال و هى ان الجهة المبحوثة عنها فى تلك المسألة هى سراية كل من الامر والنهى الى متعلق الاخر لاتحاد متعلقهما وجودا , و عدم سرايته لتعددها كذلك , و ان الجهة المبحوثة عنها فى هذه المسألة هى ان النهى هل يوجب فساد العبادة او المعاملة اولا ؟ بعد الفراغ عن اصل السراية .

اقول : قدمر منا ايضا ان التمايز بين العلوم والمسائل ليس محدودا فى تمايز الاغراض بل انه تارة يكون بالموضوعات واخرى بالمحمولات وثالثة بالاغراض و ذلك بتوضيح مر سابقا , والذى لابد من اضافته هنا ان الغالب فى التمايز انما هى التمايز بالمحمولات , اى تتمايز العلوم غالبا بالعوارض و الحالات الطارية على الموضوعات .

هذا اولا

وثانيا : قدمر فى صدر تلك المسألة ايضا انه لاربط بين المسألتين اصلا حتى نبحث فى وجه التمايز بينهما لوجود الفرق بينهما من ناحية كل من الموضوع والمحمول والنتيجة كما يظهر بملاحظة عنوانيهما كمامر توضيحه فى المسألة السابقة .

الثالث : هل المسئلة اصولية اولا ؟ و هل هى عقلية او لفظية ؟

لااشكال فى انها ليست مسئلة فقهية لان نتيجتها لا يمكن ان تقع بيدالمكلف ويعمل به كما هو الحال فى المسائل الفقهية .

واما هل هى حينئذ مسئلة اصولية ؟ ذهب بعض الاعلام فى المحاضرات الى انها اصولية بدعوى ان المسألة الاصولية ترنكز على ركيزتين : احديهما ان تقع فى طريق استنباط الحكم الكلى الالهى , و ثانيهما ان يكون ذلك بنفسها اى بلاضم مسألة اصولية اخرى , و كلتا الركيزتين تتوفران فى مسألتنا هذه [1] .


[1]المحاضرات , ج 5 , ص 4 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست