نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 601
ولكن قد مرت المناقشة فى كلامه هذا بانه
كثير اما يتفق انضمام مسألة من مسائل الاصول الى مسألة اخرى حتى تستنتج منها نتيجة
فقهية كانضمام مسألة حجية خبر الواحد الى مسألة حجية الظواهر او مسألة التعادل
والتراجيح ( فى الخبرين المتعارضين ) ولعله ناظر فى كلامه هذا الى ما افاده المحقق
النائينى فى هذا المجال من ان المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها كبرى للقياس
بلاواسطة شىء و من دون ان تقع مقدمة لمسألة اخرى و تكون من مباديها , و لذا ليست
مسألة[ ( حقيقة المشتق فيما انقضى عنه التلبس]( مثلا من المسائل الاصولية لانها
لاتقع كبرى للقياس المنتج نتيجة فقهية بلاواسطة بل انها من مبادى مسئلة حجية
خبرالواحد مثلا , ولا يخفى ان كلام المحقق النائينى هذا شىء و ما ذكره فى
المحاضرات شىء آخر فالظاهر انه وقع الخلط بينهما .
والحق ان المسألة من القواعد الفقهية وانها
ليست فقهية ولا اصولية , و ذلك لان ميزان القاعدة الفقهية و هو كون النتيجة بنفسها
حكما شرعيا كليا ( لا ان تقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى الكلى كما فى المسئلة
الاصولية ) موجود فيها حيث ان نتيجتها فساد العبادة مثلا وهو بنفسه حكم شرعى كلى
هذا من جانب , و من جانب آخر لا يمكن ايكال تطبيقه على موارده و مصاديقه فى الفقه
الى المقلد , ولازمهما ان لاتكون المسئلة اصولية ولا فقهية بل هى قاعدة فقهية .
هذا كله بالنسبة الى الجهة الاولى من هذا
الامر .
اما الجهة الثانية : و هى كون المسئلة عقلية
او لفظية فذهب المحقق الخراسانى الى امكان عدها لفظية لاجل انه فى الاقوال قول
بدلالة النهى على الفساد فى المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التى
هى مفاده فيها , ولا ينافيه ثبوت الملازمة بين الفساد والحرمة فيما لايكون الحرمة
مستفادة من اللفظ والصيغة كالاجماع القائم على حرمة عبادة او معاملة , لامكان ان
يكون النزاع مع ذلك فى دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام .
ولكن ذهب كثير من الاعاظم الى انها عقلية و
ذهب فى تهذيب الاصول الى ان المسألة ليست عقلية محضة ولا لفظية كذلك فالاولى تعميم
عنوانه ليشتمل العقلى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 601