بلا ضم قاعدة
اصولية اخرى [١] ، فيخرج ظهور كلمة
الصعيد ، لاحتياجه الى ضم ظهور صيغة إفعل فى الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة إفعل فى
الوجوب ، وان كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث
الاصولية ، للاتفاق عليها.
ونلاحظ على ذلك :
أولا : أن عدم
احتياج القاعدة الاصولية الى اخرى ، إن اريد به عدم الاحتياج فى كل الحالات ، فلا
يتحقق هذا فى القواعد الاصولية ، لأن ظهور صيغة الأمر فى الوجوب مثلا ، بحاجة فى
كثير من الاحيان الى دليل حجية السند ، حينما تجىء الصيغة فى دليل طنى السند. وإن
اريد به عدم الاحتياج ، ولو فى حالة واحدة ، فهذا قد يتفق فى غيرها ، كما فى ظهور
كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطيعة.
وثانيا : أن ظهور
صيغة الأمر فى الوجوب ، وأى ظهور آخر بحاجة الى ضم قاعدة حجية الظهور ، وهى
الصولية ، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصولية ، لان المسألة لا
تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها ، وانما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية.
وهكذا يتضح أن
الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
والأصح فى التعريف
أن يقال : « علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعى » وعلى هذا
الأساس تخرج المسألة اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد ، لأنها لا تشترك إلا فى استنباط
حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.