شرعى للطمان على
موضوع كلى ، وبتطبيقه على مصاديقة المختلفة ، كالاجارة والبيع مثلا ، نثبت ضمانات
متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
وأما الملاحظة
الثانية : فقد يجاب عليها تارة باضفاة قيد الى التعريف ، وهو ( او التى ينتهى
اليها فى مقام العمل ) كما صنع صاحب الكفاية [١] ، واخرى بتفسير
الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزى والتعذيرى ، وهو اثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة
والاصول العلمية معا.
وأما الملاحظة
الثالثة : فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها : ما ذكره
المحقق النائينى قدس الله روحه [٢] من إضافة قيد الكبروية فى التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد
، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى فى قياس الاستنباط ، وأما ظهور كلمة الصعيد
فهو صغرى فى القياس ، وبحاجة الى كبرى حجية الظهور.
ويرد عليه : أن جملة
من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الأمر فى الوجوب ، وظهور بعض
الأدوات فى العموم أو فى المفهوم ، فانها محتاجة الى كبرى حجية الظهور ، فما الفرق
بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهى ، فان الامتناع
فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابى « صل » و « لا تغصب » ، والجواز فيها يحقق
صغرى لكبرى حجية الاطلاق.
ومنها : ما ذكره
السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى ، وهى ان تكون القاعدة وحدها
كافية لاستنباط الحكم الشرعى