عرف علم الاصول
بأنه « العلم بالقواعد بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ». وقد لوحظ على
هذا التعريف :
أولا : بأنه يشمل
القواعد الفقهية ، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده.
وثانيا : بانه لا
يشمل الاصول العلمية ، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة ، فلا يثبت بها
الحكم الشرعى ، وانما تحدد بها الوظيفة العلمية.
وثالثا : بانه يعم
المسائل اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد مثلا ، لدخولها فى استنباط الحكم.
أما الملاحظة
الاولى : فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعى الذى جاء فى التعريف ، جعل الحكم الشرعى
على موضوعه الكلى ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة
الفقهية هى بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته.
ففرق كبير بين حجية خبر الثقة ، والقاعدة الفقهية المشار اليها ، لأن الاولى يثبت
بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبى اخرى ، وهكذا ، فهى اصولية. وأما
الثانية فهى جعل