responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 595

السلطان او الى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام : من تحاكم اليهم فى حق أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ... ).

قلت : فكيف يصنعان؟

قال : ( ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد ... ).

قلت : فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم.

قال : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث وأورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر ).

قال : فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه.

قال : فقال : ( ينظرإلى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه الى الله ... ).

قال الراوى : ( قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم. قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ... ) الى ان قال الراوى : قلت : فا وافق حكامهم ( أى العامة ) الخبرين جميعا ، قال : اذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست