responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 562

لا يسمى الفقير فاسقا ، فان التسمية بما هى ليس لها أثر اثباتا ونفيا ، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الاحكام ، بل القيد هو أن لا تتواحد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أو لا ، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب او ارتكاب الكبائر خاصة ، وحيث ان ارتبكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بان عدم ارتكابها قيد دخيل فى موضوع الحكم بالوجوب. وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك فى كونه قيدا فيه.

وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين : أحدها نقطع بعدم كونه قيدا فى الوجوب ، وهو عدم التسمية باسم الفاسق. والاخر نقطع بكونه قيدا فيه ، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك فى قيديته ، وهو عدم ارتكاب الصغيرة.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول : ان العام فى نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة أى قيد ، غير ان المخصص حجة لاثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبير ، ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة ، أما الأول فلقطع بعدم قيديته ، وأما الثانى فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك ، وعليه فيثبت بالعالم بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نثبته فى مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا ، ويسمى ذلك بالتسمك بالعام فى الشبهة المفهومية للمخصص.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست