هناك حالات ادعى فيها تطبيق نظرية الجمع
العرفى ووقع البحث فى صحة ذلك وعدمه نذكر فيما يلى جملة منها :
١ ـ إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما
شرط خاص ولهما جزاء واحد ، من قبيل : إذا خفى الاذان فقصر ، و: إذا خفيت الجدران
فقصر ، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى. وهناك قد يقال :
بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الاخرى وينتج ان للتقصير علتين مستقلتين ، إما
لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم ، وإما بدعوى أن المنطوق فى المقام
أخص فيقدم تخصيصا ، لان المفهوم فى كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها ،
وهذا مطلق لحالتى وجود شرط الجملة الاخرى وعدم وجوده ، والمنطوق فى الجملة الاخرى
يدل على ثبوت الجزاء فى حالة وجود شرطها فيكون مخصصا.
ونلاحظ على ذلك منع الاظهرية ومنع
الاخصية :
أما الأول : فلأن الدلالة على المفهوم
مردهاإلى دلالة المنطوق على الخصوصية التى تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ،
فالتعارض دائما بين منطوقين.