responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 554

وأما الخاص من القسم فلا شك فى انه معارض للعموم.

وعلى أى حال فلا خلاف فى تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما ، فان كان الخاص متصلا لم يسمع بانعقاد ظهور تصديقى للعام فى العموم. وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه ، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية ، لوجود قرينة على خلافه ، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه.

وانما الخلاف فى نقطة وهى ان قرينة الخاص على التخصيص هل هى بملاك الاخصية مباشرة أو بملاك انه أقوى الدليلين ظهورا ، فان ظهور الخاص فى الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام فى الشمول له.

وتظهر الثمرة فيماإذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهورة خر غير ظهوره فى الشمول المذكور ، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الاخر أقوى ، ومثاله أن يرد : ( لا يجب إكرام الفقراء ) ويرد : ( اكرم الفقير القانع ) فان تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين فى الخاص ، أحدهما : الشمول لمورده ، والاخر : كونه صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب ، والأول وإن كان اقوى من ظهور العام فى العموم ولكن قد لا يكون الثانى كذلك.

والصحيح ان الاخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا ، بدليل ان أى خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقى من الاساس ، وهذا كاشف عن القرينة ، كما تقدم.

وهذا لا ينافى التسليم أيضا بأن الاظهرإذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا ، وفى حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الاظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفى العامة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست