المطلق ، كما اذا
جاء خطاب ( اعتق رقبة ) ثم خطاب ( لا تعتق رقبة كافرة ) على أن يكون النهى فى
الخطاب الثانى تكليفيا لا ارشادا الى ما نعية الكفر عن تحقق العتق الواجب ، والا
دخل فى القسم الأول.
وهذا القسم يختلف عن القسم السابق فى أن
التعارض هنا محقق على أى حال بلا حاجة الى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق
، فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. ويتفق القسمان فى
حكم التعارض بعد حصوله ، إذ يقدم المقيد على المطلق فى كلا القسمين بنفس الملاك
السابق.
التخصيص :
إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص
، جرت نفس الاقسام السابقة للمقيد هنا أيضا ، لان هذا الخاص تارة يكون ناظرا الى
العام ، واخرى يكون متكفلا لا ثبات سنخ حكم العام ولكن فى دائرة أخص ، كما اذا قيل
( اكرم كل فقير ) وقيل ( اكرم الفقير العادل ) ، وثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات
نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام ، كماإذا قيل : ( أكرم كل عالم ) وقيل : (
لا يجب اكرام النحوى ) أو ( لا تكرم النحوى ).
ولا شك فى ان الخاص من القسم الأول
يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العالم.
وأما الخاص من القسم الثانى فمع عدم
احراز وحدة الحكم لا تعارض ، ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان
المقيد فى نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدم.