responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 544

لموضوع ذلك الدليل. أما فى الأول فواضح. وأما فى الثانى فلأن التنافى انما هو بين المجعولين والفعليتين لا بين الجعلين ، فالدليلان ( الوارد والمورود ) كلاهما حجة فى اثبات مفادهما وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد ، لانه ناف لموضوع المجعول فى الدليل الاخر.

وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ فى موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الاخر فلا تعارض بينهما ، إذ لا تنافى بين الجعلين ويكون أحدهما واردا على الاخر فى مرحلة المجعول والفعلية.

ثم ان ورود أحد الدليلين على الاخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على انحا :

منها : أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله ، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول فى الدليل الوارد.

ومنها : أن يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل.

ومنها : أن يكون رافعا له بامتثاله ، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع فى الدليل المورود.

ومثال الأول : دليل حرمة إدخال الجنب فى المسجد الذى يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث فى المسجد ، إذ يجعلها إجارة على الحرام ، ودليل صحة الاجارة مقيد بعدم كونها كذلك.

ومثال الثانى : دليل الوظيفة الظاهرية الذى يرفع بوصوله مجعوله عنوان المسكل المأخوذ فى موضوع دليل القرعة.

ومثال الثالث : دليل وجوب الأهم الذى يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم فى مباحث القدرة.

وقد يتفق التوارد من الجانبين ، وبعض أنحاء التوارد كذلك معقول

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست