الاعتراض الأول : ان أركان الاستصحاب
غير تامة ، لأن الجعل لا شك فى بقائه ، والمجعول لا يقين بحدوثه ، والحرمة على نهج
القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد
به.
ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائينى [١] على عدم جريان الاستصحاب فى الحكم
المعلق.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :
أحدهما : انا نستصحب سببية الغليان
للحرمة ، وهى حكم وضعى فعلى معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
والرد على هذا الجواب : انه إن اريد
باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن ، لان الحرمة ليست من الاثار
الشرعية للسببية بل من الاثار الشرعية لذات السبب الذى رتب الشارع عليه الحرمة. وإن اريد بذلك
الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو ، لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية
والمعذرية.
والجواب الاخر : لمدرسة المحقق العراقى [٢] ، وهو يقول : ان الاعتراض المذكور يقوم
على اساس ان المجعول لا يكون فعلياإلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا ، فانه
حينئذ يتعذر استصحاب المجعول فى المقام ، إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح ان
المجعول ثابت بثبوت الجعل ، ولانه منوط بالوجود اللحاظى للموضوع. لا بوجوده الخارجى
فهو فعلى قبل تحقق الموضوع خارجا.
وقد أردف المحقق العراقى ناقضا على
المحقق النائينى بانه أليس