قد نحرز كون الحكم منوطا فى مقام جعله
بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها فى الحكم أيضا ، وفى هذه الحالة يمكن أن
نفترض : ان إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت ، والثانية معلومة الانتفاء ، وأما
الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهى ثابتة. وهذا الافتراض يعنى
ان الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية ، فالمعلوم
هو الحكم المعلق والقضية الشرطية. فاذا افترضنا ان الخصوصية الثانية وجدت
بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة ، حصل الشك فى بقاء تلك القضية الشرطية
، لا حتمال دخل الخصوصية الثالثة فى الحكم.
وهنا تأتى الحاجة الى البحث عن إمكان
استصحاب الحكم المعلق ، ومثال ذلك : حرمة العصير العنبى المنوكة بالعنب وبالغليان
ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها : فاذا جف العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب
الحرمة المعلقة على الغليان.