responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 488

فلا يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا ، لان موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق.

وهذه الصياغة سبب الاستشكال فى جريان الاستصحاب فيماإذا كان المشكوك اصل وجود الشى بقاء ، لان موضوع الوجود الماهية ولا بقاء للماهية إلا بالوجود ، فمع الشك فى وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع ، فكيف يجرى الاستصحاب؟. وكذلك سببت الاستشكال احيانا فيماإذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المثأخرة عن الوجود ، كالعدالة ، وذلك لان زيدا العادل تارة يشك فى بقاء عدالته مع العلم ببقاءه حيا ، ففى مثل ذلك يجرى استصحاب العدالة بلا اشكال ، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء. واخرى يشك فى بقاء زيد حيا ويشك أيضا فى بقاء عدالته على تقدير حياته ، وفى مثل ذلك كيف يجرى استصحاب بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟

وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة ، وهى لا مبرر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية [١] عنها الى القول بان المعتبر فى الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، وهى محفوظة فى موارد الاستشكال الانفة الذكر ، وأما افتراض المستحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه ، فلا موجب لذلك.

( ثانيا : تطبيقه فى الشبهات الحكمية )

وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب فى الشبهات الحكمية


[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ٣٤٥.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست