فلا يمكنك مثلا ان
تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا ، لان موضوع النجاسة المتيقنة لم
يبق.
وهذه الصياغة سبب الاستشكال فى جريان
الاستصحاب فيماإذا كان المشكوك اصل وجود الشى بقاء ، لان موضوع الوجود الماهية ولا
بقاء للماهية إلا بالوجود ، فمع الشك فى وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع ،
فكيف يجرى الاستصحاب؟.
وكذلك سببت الاستشكال احيانا فيماإذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المثأخرة عن
الوجود ، كالعدالة ، وذلك لان زيدا العادل تارة يشك فى بقاء عدالته مع العلم
ببقاءه حيا ، ففى مثل ذلك يجرى استصحاب العدالة بلا اشكال ، لأن موضوعها وهو حياة
زيد معلوم البقاء.
واخرى يشك فى بقاء زيد حيا ويشك أيضا فى بقاء عدالته على تقدير حياته ، وفى مثل
ذلك كيف يجرى استصحاب بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟
وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة
المذكورة ، وهى لا مبرر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية [١] عنها الى القول بان المعتبر فى
الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، وهى محفوظة فى موارد الاستشكال الانفة
الذكر ، وأما افتراض المستحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه ، فلا
موجب لذلك.
( ثانيا : تطبيقه فى الشبهات الحكمية )
وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب فى
الشبهات الحكمية