responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 487

بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة اخرى منه ، فلا يجرى استصحاب النجاسة أو الحرمة.

وهذا الكلام بمنى على ملاحظة عالم الجعل فقط ، فان حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغى ملاحظة عالم المجعول ، فان النجاسة بما هى صفة للماء المتغير الخارجى لها حدوث وبقاء ، وذكلك حرمة المقاربة بما هى صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيتم بملاحظة هذا العالم ، اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ويجرى الاستصحاب.

ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة :

وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى البقاء بل فى حدوث قضية جديدة ، ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه.

وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية ، وعلى الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية ، وواجه فى كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلى :

( أولا : تطبيقه فى الشبهات الموضوعية ).

جاء فى افادات الشيخ الانصارى قدس الله روحه [١] التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : انه يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع ، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا فى البقاء ،


[١] فرائد الاصول : ص ٦٩٠.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست