بل المتيقن حصة من
الجعل والمشكوك حصة اخرى منه ، فلا يجرى استصحاب النجاسة أو الحرمة.
وهذا الكلام بمنى على ملاحظة عالم الجعل
فقط ، فان حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغى ملاحظة عالم المجعول ، فان
النجاسة بما هى صفة للماء المتغير الخارجى لها حدوث وبقاء ، وذكلك حرمة المقاربة
بما هى صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيتم بملاحظة هذا العالم ، اليقين بالحدوث
والشك فى البقاء ويجرى الاستصحاب.
ج ـ وحدة القضية
المتيقنة والمشكوكة :
وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته
انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى البقاء بل فى حدوث قضية جديدة ، ومن
هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير
آخر عنه.
وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجارى
فى الشبهات الموضوعية ، وعلى الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية ، وواجه فى كل
من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلى :
( أولا : تطبيقه فى الشبهات الموضوعية ).
جاء فى افادات الشيخ الانصارى قدس الله
روحه [١] التعبير عن
هذا الركن بالصياغة التالية : انه يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع ،
إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا فى البقاء ،