responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 484

لايحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. وإذا لاحظناها بعنوان اجمالى وهو عنوان الانسان الذى دخل الى المسجد فالشك فى البقاء ثابت. فان اريد باستصحاب الفرد المرددإثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلى ، فهو متعذر ، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك فى بقائه ، فيكون الركن الثانى مختلا. وإن اريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالى ، فالركن الثانى محفوظ ولكن الركن الرابع غير متوفر ، لان الاثر الشرعى غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالى بل على العناوين التفصيلية للافراد.

ومن هنا نعرف ان عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك فى البقاء الثابتة بظهور الدليل ، ولا يكفى فيه البرهان القائل بان الحكم الظاهرى متقوم بالشك ، إذ لا يبأبى العقل عن تبعد الشارع ببقاء الفرد الواقعى مع احتمال قطعنا بخروجه.

والقضية الثانية : هى ان زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه ، وقد يكون مرددا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذى قبله. ففى الحالة الاولى يصدق الشك فى البقاء بلا شك ، وأما الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم اجمالا بان هذا الثوب إما تنجس فى هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة وطهر ، فالنجاسة معلومة التحقق فى هذا الثوب أساس ولكنها مشكوكة فعلا ، وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة ، وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك ولعله ساعة قبل ذلك.

وفى مثل ذلك قد يستشكل فى جريان الاستصحاب لأن من المحتمل وحدة زمانى المسكوك والمتيقن ، وعلى هذا التقدير لا يكون احدهما بقاء للاخر ، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا فى البقاء ، وبذلك

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست