responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 485

يختل الركن الثانى ، فلا يجرى الاستصحاب فى كل الحالات التى يكون زمان المتيقن فيها مرددا بين زمان المشكوك وما قبله.

ويمكن دفع الاستشكال بأن ( الشك فى البقاء ) بعنوانه لم يؤخذ صريحا فى لسان روايات الاستصحاب ، وانما أخذ ( الشك ) بعد ( اليقين ) وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث ، سواء صدق عليه ( الشك فى البقاء ) أو لا.

والاستشكال المذكورإذا لم يندفع بهذا البيان يؤدى الى ان الاستصحاب فى موارد توارد الحالتين لا يجرى فى نفسه لا من أجل التعارض ، فاذا علم بالحدث والطهارة وشك فى المتقدم منهما فهو يعلم إجمالا بالحدث إما الان أو قبل ساعة ويشك فى الحدث فعلا ، فزمان الحدث المشكوك هو الان ، وزمان الحدث المتيقن مردد بين الان وما قبله ، فلا يجرى استصحاب الحدث ، ومثل ذلك يقال فى استصحاب الطهارة. وهذا بعض معانى ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

ثم ان هذا الركن الثانى قد يصاغ بصياغة اخرى ، فيقال : ان الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. ويفرع على ذلك بانه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهى فى عموم دليل الاستحصاب. وقد مثل لذلك بماإذا علم بطهارة عدة اشياء تفصيلا ثم علم اجمالا بنجاسة بعضها ، فان المعلوم بالعلم الاجمالى لما كان مرددا بين تلك الاشياء ، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة ، وبالتالى يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين ، فلا يجرى الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست