ولكن قد يقال كما فى إفادات الشيخ
الانصارى [١]
وغيره بأن هذا انما يصح فيماإذا كان بالامكان أن يكلف الناسى بالاقل ، فانه يدور
عنده أمر الواجب حينئذ بين الاقل والاكثر ، ولكن هذا غير ممكن ، لأن التكليف
بالاقل إن خصص بالناسى فهو محال ، لأن الناسى لا يرى نفسه ناسيا ، فلا يمكن لخطاب
موجه الى الناسى أن يصل اليه. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر
أيضا ، مع إن المتذكر لا يكفى منه الاقل بلاإشكال. وعليه فلا يمكن أن
يكون الاقل واجبا فى حق الناسى ، وانما المحتمل إجزاؤه عن الواجب ، فالواجب إذن فى
الاصل هو الاكثر ويشك فى سقوطه بالاقل ، وفى مثل ذلك لا تجرى البراءة.
والجواب : ان التكليف بالجامع يمكن جعله
وتوجيهه الى طبيعى المكلف ، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل ، لانه
جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة ، كما لا يلزم منه عدم
امكان الوصول الى الناسى ، لان موضوع التكليف هو طبيعى المكلف ، غاية ما فى الأمر
ان الناسى يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع مع انه انما تقع منه أقلهما قيمة
، ولا محذور فى ذلك.
وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من
المحققين فى المقام ، من حل الاشكال وتصوير تكليف الناسى بالاقل بالافتراض خطابين
: أحدهما متكفل بايجاب الاقل على طبيعى المكلف ، والاخر متكفل بايجاب