responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 432

عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالاقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالاكثر هى العموم من وجه ، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالاقل واضحة ، وهى أن يأتى بالتسعة فقط ، وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء فى النظرة الاولى ، لان امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما ، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق فى حالة كون الأمر عباديا والاتيان بالاكثر بداعى الأمر المتعلق بالاكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه ، ففى مثل ذلك يتحقق المتثال الأمر بالاكثر على تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير ثبوته.

ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالى فى المقام منجز إذا كان الواجب عباديا ، كما هو واضح.

والجواب : ان التقييد المفروض فى النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالاقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا.

البرهان السادس :

وهو يجرى فى الواجبات التى اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة ، كالصلاة. والزيادة هى الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان : إن من يشك فى جزئية السورة يعلم إجمالاإما بوجوب الاتيان بها وإما بأن الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل ، لانهاإن كانت جزء حقا وجب الاتيان بها ، والا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة ، وهذا العلم الاجمالى منجز وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست