عباديا فالنسبة بين
امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالاقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالاكثر هى العموم
من وجه ، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالاقل واضحة ، وهى أن يأتى بالتسعة فقط ،
وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء فى النظرة الاولى ،
لان امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما ، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق
فى حالة كون الأمر عباديا والاتيان بالاكثر بداعى الأمر المتعلق بالاكثر على وجه
التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه ، ففى مثل ذلك
يتحقق المتثال الأمر بالاكثر على تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالا للامر بالاقل على
تقدير ثبوته.
ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم
الاجمالى فى المقام منجز إذا كان الواجب عباديا ، كما هو واضح.
والجواب : ان التقييد المفروض فى النية
لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالاقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا.
البرهان السادس :
وهو يجرى فى الواجبات التى اعتبرت
الزيادة فيها مانعة ومبطلة ، كالصلاة. والزيادة هى الاتيان بفعل بقصد الجزئية
للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان : إن من يشك فى جزئية
السورة يعلم إجمالاإما بوجوب الاتيان بها وإما بأن الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل
، لانهاإن كانت جزء حقا وجب الاتيان بها ، والا كان الاتيان بها بقصد الجزئية
زيادة مبطلة ، وهذا العلم الاجمالى منجز وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون
قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو