responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 431

حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التى بدأ بها ، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الاعادة ، فلا بد له من الاحتياط ، لأن اصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.

ونلاحظ على ذلك : ان حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التى يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام الامتثال ، إذ لاإطلاق فى دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد ، والا لما جاز الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعنى ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد ، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له.

البرهان الخامس :

وحاصله تحويل الدوران فى المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :

الاولى : ان الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين ، كالظهر والجمعة ، واخرى بين العامين من وجه ، كاكرام العادل وإكرام الهاشمى ، وثالثة بين الاقل والاكثر. ولا اشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فى الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتى الافتراق ، وأما الحالة الثالثة فهى محل الكلام.

الثانية : ان الواجب المردد فى المقام بين التسعة والعشرة إذا كان

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست