حرمة قطع هذا الفرد
من الصلاة التى بدأ بها ، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا
وجبت عليه الاعادة ، فلا بد له من الاحتياط ، لأن اصالة البراءة عن وجوب الزائد
تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.
ونلاحظ على ذلك : ان حرمة قطع الصلاة
موضوعها هو الصلاة التى يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها فى مقام
الامتثال ، إذ لاإطلاق فى دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان انطباق
هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد ، والا لما جاز
الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعنى ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة
عن الزائد ، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له.
البرهان الخامس :
وحاصله تحويل الدوران فى المقام الى
دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :
الاولى : ان الواجب تارة يدور أمره بين
المتباينين ، كالظهر والجمعة ، واخرى بين العامين من وجه ، كاكرام العادل وإكرام
الهاشمى ، وثالثة بين الاقل والاكثر. ولا اشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فى
الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم
جواز الاقتصار على احدى مادتى الافتراق ، وأما الحالة الثالثة فهى محل الكلام.
الثانية : ان الواجب المردد فى المقام
بين التسعة والعشرة إذا كان