وانحراف التصديق
الذاتى عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية ، له مراتب ، وبعض مراتب
الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس ، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا ، ومنه
قطع القطاع ، فالقطاع انسان يحصل له قطع ذاتى وينحرف غالبا فى قطعه هذا انحرافا
كبيرا عن الدرجة التى تفترضها المبررات الموضوعية.
وحجية القطع من
وجهة نظر اصولية ، وبما هى معبرة عن المنجزية والمعذرية ، ليست مشروطة بالاصابة
بأى واحد من المعنيين :
أما المعنى الأول
فواضح ، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة ، كما ان القطع بعدمه
تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. ومن هنا كان المتجرى مستحقا للعقاب
كاستحقاق العاصى ، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد ( ونقصد بالمتجرى من
ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام فى الواقع ) ويستحيل سلب الحجية أو
الرجع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ، لأن مثل هذا الرجع يستحيل تأثيره فى
نفس أى قاطع ، لأنه يرى نفسه مصيبا ، والالم يكن قاطعا.
وكما يستحق
المتجرى العقاب كالعاصى ، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذى يفترض للممتثل ،
لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد ( ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه
مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى ، ولكنه لم يكن مكلوبا فى الواقع ).
وأما المعنى
الثانى فكذلك ايضا ، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتى بالتكليف يساوى عدم التحرك عن
اليقين الموضوعى فى تعبيره