وأما المرحلة
الثانية فيقع الكلام عنها فى مباحث الاصول العلمية ان شاء الله تعالى.
حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى ) :
هناك معنيان
للاصابة :
أحجهما : إصابة
القطع للواقع ، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.
والاخر : إصابة
القاطع فى قطعه ، بمعنى انه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ، ولم يكن متأثرا
بحالة نفسية ، ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى
الأول من الاصابة دون الثانى ، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لاخبار شخص بوفاته ،
وكان ميتا حقا ، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق فى إخباراته عموما بدرجة سبعين
فى المائة ، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثانى ،
لأن درحة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق فى مجموع إخباره.
ونفس المعنيين من
الاصابة يمكن افتراضهما فى درجات التصديق الاخرى أيضا ، فمن ظن بوفاة إنسان ،
لاخبار شخص بذلك ، وكان ذلك الانسان حيا ، فهو غير مصيب فى ظنه بالمعنى الأول ، ولكنه
مصيب بالمعنى الثانى اذا كانت نسبة الصدق فىة خبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين فى
المائة.
ونطلق على التصديق
المصيب بالمعنى الثانى اسم التصديق الموضوعى واليقين الموضوعى ، وعلى التصديق غير
المصيب بالمعنى الثانى