ومنها : انه إن لوحظ العلم بالوجوب
بخصوصياته التى لا تصلح للتنجز من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق فهناك علم إجمالى
ولكنه لا يصلح للتنجيز ، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم
اجمالى أصلا ، بل هناك علم تفصيلى بوجوب التسعة وشك بدوى فى وجوب الزائد ،
فالبرهان الأول ساقطإذن ، كما ان دعوى الانحلال ساقطة أيضا ، لانها تستبطن
الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال ، مع انه لا يوجدإلا ما عرفت.
ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث ، لان
الاصل يجرى عن وجوب الاكثر أو الزائد ، ولا يعراضه الأصل عن وجوب الاقل ، لانه إن
اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل
ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر. وإن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل
وترك الاثكر ، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا ، لأن هذه الحالة هى حالة المخالفة
القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل المؤمن عن وجوب
الاقل ليس له دور مقعول ، فلا يعارض الأصل الاخر.
وهذا بيان صحيح فى نفسه ولكنه يستبطن
الاعتراف بالركنين الأول والثانى ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث ، مع انك عرفت
ان الركن الثانى غير تام فى نفسه.
البرهان الثانى :
والبرهان الثانى يقوم على دعوى ان
المورد من موارد الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :