responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 428

ومنها : انه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التى لا تصلح للتنجز من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق فهناك علم إجمالى ولكنه لا يصلح للتنجيز ، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم اجمالى أصلا ، بل هناك علم تفصيلى بوجوب التسعة وشك بدوى فى وجوب الزائد ، فالبرهان الأول ساقطإذن ، كما ان دعوى الانحلال ساقطة أيضا ، لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال ، مع انه لا يوجدإلا ما عرفت.

ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث ، لان الاصل يجرى عن وجوب الاكثر أو الزائد ، ولا يعراضه الأصل عن وجوب الاقل ، لانه إن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر. وإن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل وترك الاثكر ، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا ، لأن هذه الحالة هى حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل المؤمن عن وجوب الاقل ليس له دور مقعول ، فلا يعارض الأصل الاخر.

وهذا بيان صحيح فى نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثانى ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث ، مع انك عرفت ان الركن الثانى غير تام فى نفسه.

البرهان الثانى :

والبرهان الثانى يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست