أولا : هذا الواجب المردد بين الاقل
والاكثر للمولى غرض معين من ايجابه ، لأن الاحكام تابعة للملاكات فى متعلقاتها.
ثانيا : ان هذا الغرض منجز ، لانه معلوم
ولا اجمال فى العلم به وليس مرددا بين الاقل والاكثر ، وانما يشك فى انه هل يحصل
بالاقل او بالاكثر؟
ثالثا : يتبين مما تقدم ان المقام من
الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض ، وفى مثل ذلك تجرى اصالة الاشتغال كما تقدم.
ويلاحظ على ذلك :
أولا : انه من قال بأن الغرض ليس مرددا
بين الاقل والاكثر كنفس الواجب ، بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالاقل ولا
تستوفى كلهاإلا بالاكثر ، ويشك فى ان الغرض الفعلى قائم ببعض المراتب أو بكلها
فيجرى عليه نفس ما جرى على الواجب؟
وثانيا : ان الغرض انما يتنجز عقلا
بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدى المولى لتحصيله التشريعى ، وذلك بجعل الحكم على وفقه
أو نحو ذلك.
فما لم يثبت هذا التصدى التشريعى بالنسبة الى الاكثر بمنجز ، وما دام مؤمنا عنه
بالاصل ، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.
البرهان الثالث :
ان وجوب الاقل منجز بحكم كونه معلوما ،
وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيا ، وفى حالة الاقتصار على الاتيان
بالاقل يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا ، للحصول الامتثال ،
ولايسقط على تقدير كونه ضمنيا ، لأن الوجوبات الضمنية