responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 414

الاصل العملى العقلى وبلحاظ الاصل العملى الشرعى.

أما بلحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك فى جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة ، وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا فى نفسه ، ولكنهما يتزاحمان فى التنجيز ، لاستحالة تنجيزهما معا ، وتنجيز أحدهما دون الاخر ترجيح بلا مرجح ، فتبطل منجزيتهما معا وتجرى البراءة أيضا.

وأما باللحاظ الثانى فأدلة البراءة الشرعة ى شاملة للمورد باطلاقها ، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا وشعرا معا حتى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المقتدم.

٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين :

وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالى بجنس الالزام ، وتوضيح الحال فيه : ان هذا العلم الاجمالى يستحيل أن يكون منجزا ، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن ، لأنها غير مقدورة ، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا ، لانها غير ممكنة ، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الاخر غير معقول ، لان نسبة العلم الاجمالى اليهما نسبة واحدة. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالى منجزا.

ولكن هل تجرى البراءة العقلية والشرعة ى عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ ... سؤال اختلف الاصوليون فى الاجابة عليه ، فهناك من قال بجريانها ، إذ ما دام العلم الاجمالى غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الاجمالى. واثيرت عدة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست