حتى الان كنا نتكلم عن الشك فى التكليف
، وما هى الوظيفة العلمية المقررة فيه عقلا أو شرعا ، سواء كان شكا بدويا أو
مقرونا بالعلم الاجمالى ، إلا اننا كنا نقصد بالشك فى التكليف الشك الذى يستبطن
احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب ، واحتمال الترخيص. أو احتمال الحرمة ،
واحتمال الترخيص.
والان نريد أن نعالج الشك الذى يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا
الشك تارة يكون بدويا أى مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا
بالعلم الاجمالى بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين
المحذورين.
فهنا مبحثان كما يأتى إن شاء الله تعالى :
١ ـ الشك
البدوى فى الوجوب والحرمة :
الشك البدوى فى الوجوب والحرمة هو الشك
المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ