التكليف ، لأن العلم
بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الاجمالى بالتكليف ، ولكن على شرط أن يكون
المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعى ، وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف
على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا ، لأنه لا يساوق حينئذ
العلم الاجمالى بالتكليف.
ومن هنا لا يكون العلم الاجمالى بنجاسة
إحدى قطعتين من الحديد منجزا ، خلافا للعلم الاجمالى بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين ،
أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد لست تمام الموضوع لتكليف شرعى ، بل هى جزء موضوع
لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا ، والجزء الاخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية ،
والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. وأما الثانى فلان نجاسة الماء تمام
الموضوع لحرمة شربه.
ومثل الأول العلم الجمالى بنجاسة قطعة
حديدية أو نجاسة الماء ، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين.
والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم
الاجمالى مساوقا للعلم الاجمالى بالتكليف الفعلى ، وكلما لم يكن العلم الاجمالى
كذلك فلا ينجز وتجرى الاصول المؤمنة فى مورده بقدر الحاجة ، ففى مثال العلم بنجاسة
قطعة الحديد أو الماء تجرى اصالة الطهارة فى الماء ، ولا تعارضها اصالة الطهارة فى
الحديد ، إذ لا أثر علمى لنجاسته فعلا.