responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 372

التكليف ، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الاجمالى بالتكليف ، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعى ، وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا ، لأنه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالى بالتكليف.

ومن هنا لا يكون العلم الاجمالى بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا ، خلافا للعلم الاجمالى بنجاسة أحد ماءين أو ثوبين ، أما الأول فلأن نجاسة قطعة الحديد لست تمام الموضوع لتكليف شرعى ، بل هى جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا ، والجزء الاخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية ، والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. وأما الثانى فلان نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه.

ومثل الأول العلم الجمالى بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء ، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين.

والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الاجمالى مساوقا للعلم الاجمالى بالتكليف الفعلى ، وكلما لم يكن العلم الاجمالى كذلك فلا ينجز وتجرى الاصول المؤمنة فى مورده بقدر الحاجة ، ففى مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجرى اصالة الطهارة فى الماء ، ولا تعارضها اصالة الطهارة فى الحديد ، إذ لا أثر علمى لنجاسته فعلا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست