نستطيع أن نستخلص مما تقدم ان قاعدة
منجزية العلم الاجمالى لها عدة أركان :
ـ ١ ـ
الركن الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ
لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة فى كل طرف بدوية وتجرى فيها البراءة الشرعية.
ولا شك فى وفاء العلم بالجامع بالتنجيز
فيماإذا كان علما وجدانيا ، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدى ، فلا بد من
بحث فيه.
ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الانائين ، فهل يطبق على ذلك قاعدة
منجزية العلم الاجمالى أيضا؟ وجهان :
فقد يقال : بالتطبيق على أساس ان دليل
الحجية يجعل الامارة علما ، فيترتب عليه آثار العلم الطريقى التى منها منجزية
العلم الاجمالى.
وقد يقال : بعدمه على أساس ان الاصولف
انما تتعارض اذا أدى جريانها فى كل الاطراف إلى الترخيص فى المخالفة القطعية
للتكليف الواقعى ، ولا يلزم ذلك فى مورد البحث ، لعدم العلمخ بمصادفة البينة