ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة
باعتراضين أساسين :
أحدهما : انها معارضة بأدلة تدل على
وجوب الاحتياط بل هذه الأدلة حاكمة عليها ، لأنها بيان للوجوب ، وتلك تتكفل جعل
البراءة فى حالة عدم البيان.
والاعتراض الاخر : أن أدلة البراءة تختص
بموارد الشك البدوى ، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هى مقرونة بالعلم
الاجمالى بثبوت تكاليف غير معينة فى مجموع تلك الشبهات.
أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة
نقاط :
الاولى : إن ما استدل به على وجوب
الاحتياط ليس تاما ، كما يظهر باستعراض الروايات التى ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم فى الحلقة
السابقة [١]
إستعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب فى
الاحتياط والحث عليه ، ولا كلام فى ذلك
الثانية : ان أدلة وجوب الاحتياط
المدعاة ليست حاكمة على أدلة