responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 334

فبما هوإسناد للرفع الى هذه الحصة من الجامع حقيقى ، وبما هوإسناد له إلى الاخرى مجازى.

وهذه المحاولة ليست صحيحة ، إذ ليس المحذور فى مجرد اجتماع هذين الوصفين فى إسناد واحد ، بل يدعى ان نسبة الشىء الى ما هو له ، مغايرة ذاتا لنسبة الشىءإلى غير ما هو له ، فان كان الاسناد فى الكلام مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. وإن كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة مستعملة فيه.

والصحيح ان يقال : ان اسناد الرفع مجازى حتى الى التكليف ، لأن رفعه ظاهرى عنائى وليس واقعيا.

التصوير الثانى : إن الجامع هو التكليف ، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلى المقدر الوجود ، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفى الشبهة الحكمية يشك فى التكليف بمعنى الجعل ، وفى الشبهة الموضوعة ى يشك فى التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول ، كما عرفت سابقا.

وأما الأمر الثانى : فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدعى العكس. وقد تقدم الكلام عن ذلك فى الحلقة السابقة [١] واتضح انه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام.

وهنا ، روايات اخرى استدل بها للبراءة ، وتقدم الكلام عن جملة


[١] راجع : ج ١ ص ٣٧٨.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست