responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 306

تجعل الطريقية فى مورد الاصل ، كما ادعى ذلك فى الاستصحاب من قبل المحقق النائينى [١] والسيد الاستاذ [٢] على فرق بينهما ، حيث ان الأول اختار : ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجرى العملى فقط. والثانى اختار : ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية ، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات فى المجعول على رأى السيد الاستاذ.

ويسمى الاصل فى حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز. وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد فى تقديم الاصل المحرز على غيره ، باعتباره علما وحاكما على دليل الاصل العملى البحت ، على ما يأتى فى محله ان شاء الله تعالى.

وهناك معن آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا فى التمييز بين الامارات والاصول ، وهو انه كلما لوحظ فى جعل الحكم الظاهرى ثبوتا أهمية المحتمل فهو اصل عملى. فان لوحظ منضما اليه قوة الاحتمال أيضا. فهو اصل عملى محرز ، كما فى قاعدة الفراغ ، والا فلا.

والمحرزية بهذا المعنى فى قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة فى مثبتاتها ، إلا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الاثار أيضا ، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال : بعدم جريان قاعدة الفراغ فى موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.


[١] فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٨٦.

[٢] مصباح الاصول : ج ٢ ص ٣٨ وج ٣ ص ١٥٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست