العملى العقلى معلقا
على عدم ورود أصل عملى شرعى على الخلاف كان هذا واردا ، وإلا امتنع ثبوت الأصل
العملى الشرعى فى مورده.
الاصول التنزيلية
والمحرزة :
الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد
وضائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفى ترخيصى أو الزامى ، بدون نظر بوجه الى الاحكام
الواقعية ، وهذا اصول عملية بحتة. واخرى تبذل فيها عناية اضافية ، إذ
تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية ، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين :
أحدهما : أن يجعل الحكم الظاهرى بلسان
تنزيله منزلة الحكم الواقعى ، كما قد يقال فى أصالة الحل وأصالة الطهارة ، إذ
يستظهر ان قوله ( كل شىء لك حلال ) أو ( كل شىء لك طاهر حتى تعلم ) ... يتكفل تنزيل مشكوك
الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعى ومنزلة الطاهر الواقعى ، خلافا لمن
يقول : إن دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع ، بل ينشىء بنفسه حلية أو طهارة
بصورة مستقلة.
ويسمى الاصل فى حالة بذل هذه العناية
التنزيلية بالأصل التنزيلى. وقد ترتب على هذه التنزيلية فوائد ،
فمثلاإذا قيل بأن أصل الاباحة تنزيلى ، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا ،
طهارة مدفوعة ظاهرا ، لأنها مترتبة على الحلية الواقعية ، وهى ثابتة تنزيلا ،
فكذلك حكمها.
وأماإذا قيل بأن أصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة ، فلا يمكن ان
ننقح بها طهارة المدفوع ، وهكذا.
والاخر : أن ينزل الأصل أو الاحتمال
المقوم له منزلة اليقين ، بأن